العلامة الحلي
207
قواعد الأحكام
أو بالتخيير ( 1 ) ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات . وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه . ولو صلى الخمس بثلاث طهارات : فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ، وإلا اكتفى بالثلاث . ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم .
--> ( 1 ) في ( ب ) : " حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية " .